أحمد بن عبد الرزاق الدويش
62
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هبة ثواب الصلاة للميت السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 7482 ) س 1 : هل يصح أن أصلي عددا من الركعات في أي وقت ، ثم أهدي ثوابها إلى الميت ، وهل يصل ثوابها إليه أو لا ؟ ج 1 : لا يجوز أن تهب ثواب ما صليت للميت ، بل هو بدعة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره في البيت أو المسجد ، ثم أهدي ثواب القراءة إلى الميت ، هل يصل ثوابها إليه أم لا ؟ وهل يصح أن أقرأ الفاتحة أو غيرها من الآيات القرآنية على القبر ؟ وهل يصح أن أزور المقابر كل يوم جمعة أو عيد ، كما يفعل بعض الناس ، دائما يزورون المقابر يسلمون ويقرؤون القرآن والفاتحة في المقابر ، وهل صحيح أن ترد روح الميت يوم العيد أو الجمعة حتى يرد السلام على من سلم عليه أم لا ؟ ج 2 : أولا : قراءة القرآن ، وهبة ثوابها للميت غير جائزة ، ولا تجوز أيضا قراءة القرآن على القبور . ثانيا : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص يوم الجمعة أو يوم العيد بزيارة القبور ، بل كان يزورها دون تحديد يوم ، والخير
--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .